المقال الاول من سلسلة الفقه المقال الاول
من سلسلة الفقه
كتاب الفتاوى الكبرى
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية رحمه الله تعالى
كتاب الصلاة
1 - 85 - مسألة:
هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات أم لا؟
أجاب رحمه الله:
كانت لهم صلاة في هذه الأوقات لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما والله أعلم
2 - 86 - مسألة:
في رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس وقد قال :
[ كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا ]
أجاب:
هذا الحديث ليس بثابت عن النبي لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا
لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وقد قال النبي :
[ إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال: إلا عشرها ]
فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعا
وقد قال تعالى:
{ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة }
الآية
وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها والله أعلم
87 - / 3 - مسألة:
في قوله تعالى:
{ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى }
والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران هل تجوز صلاته أم لا؟
الجواب:
صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها فإن النهي عن قربان الصلاة وقربان مواضع الصلاة والله أعلم
88 - / 4 - مسألة:
في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله أفتونا مأجورين
الجواب:
بل عليه أن يشهد الجمعة ولا يتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها - وإن خرجت منه الريح فإنه لا يضره ذلك والله أعلم