المقالة الثالثة عشر من سلسلة الفقه -الاختيارت الفقهية للعلماء المقالة الثالثة عشر
من سلسلة الفقه
الاختيارات الفقهية للعلماء
اختيارات شيخ الاسلام
ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا قاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي له
قلت
وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم
ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم
وفي الفتاوي المصرية يلزمه بلا نزاع
ومن كفر بترك الصلاة
الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس
وتارك الزكاة كذلك فرض متأخر
فرض متأخرو الفقهاء
مسألة يمتنع وقوعها وهي
أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا؟
على قولين
وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط
ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته
والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها
ولو فعل ما فعل
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع
والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع
وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه
وأما قول بعض أصحابنا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا( لناوٍ )جمعهما أو مشتغل بشرطها
فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين
إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي
فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه
وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت
أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ منه إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور
ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء
وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي
ويؤيد ما ذكرناه أيضا
أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع
وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله
وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها .