215-المقالة الخامسة عشربعد المائتين من سلسلة السيرة النبوية 9-كتاب حجة الوداع باب بسط البيان لما احرم به عليه السلام فى حجته
215-المقالة الخامسة عشر بعد المائتين
من سلسلة السيرة النبوية
8-كتاب حجة الوداع
باب:
بسط البيان لما أحرم به عليه السلام في حجته هذه
= من الإفراد والتمتع أو القران=
رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك
قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي:
أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
عن عائشة
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الحج.
ورواه مسلم عن إسماعيل، عن أبي أويس ويحيى بن يحيى عن مالك.
ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به.
وقال أحمد:
حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني المنكدر بن محمد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الحج.
وقال الإمام أحمد:
ثنا شريح، ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، وعن علقمة ابن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة،
وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الحج.
تفرَّد به أحمد من هذه الوجوه عنها.
وقال الإمام أحمد:
حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الحج.
وقال:
حدثنا روح، ثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - وكان يتيماً في حجر عروة - عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الحج.
ورواه ابن ماجه عن أبي مصعب، عن مالك كذلك.
ورواه النسائي عن قتيبة، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله أهلَّ بالحج.
وقال أحمد أيضاً:
ثنا عبد الرحمن عن مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فمنا من أهلَّ بالحج، ومنا من أهلَّ بالعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج والعمرة، وأهلَّ رسول الله بالحج؛
فأما من أهلَّ بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهلَّ بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر.
وهكذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، والقعيني وإسماعيل ابن أبي أويس عن مالك.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به.
وقال أحمد:
حدثنا سفيان عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة أهلَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحج وأهلَّ ناس بالحج والعمرة، وأهلَّ ناس بالعمرة.
ورواه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به نحوه.
وقوله:
((فقدَّم الحج الذي يخاف فوته، وأخَّر العمرة))
لا يلتئم مع أول الحديث أهلَّ بالحج والعمرة، فإن أراد أنه أهلَّ بهما في الجملة، وقدَّم أفعال الحج، ثم بعد فراغه أهلَّ بالعمرة، كما يقوله من ذهب إلى الإفراد، فهو مما نحن فيه ههنا.
وإن أراد أنه أخَّر العمرة بالكلية بعد إحرامه بها، فهذا لا أعلم أحداً من العلماء صار إليه.
وإن أراد أنه المقضي بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودخلت العمرة في الحج، فهذا قول من ذهب إلى القران،
وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج - أي: أفرد أفعال الحج - وإن كان قد نوى معه العمرة، قالوا: لأنه قد روى القرآن كل من روى الإفراد، كما سيأتي بيانه، والله تعالى أعلم.