217-المقالة السابعة عشربعد المائتين من سلسلة السيرة النبوية 12-كتاب حجة الوداع انواع الحج واقوال اهل العلم 217-المقالة السابعة عشربعد المائتين
من سلسلة السيرة النبوية
12-كتاب حجة الوداع
1- أقوال الذين ذكروا
أنه صلَّى الله عليه وسلَّم حج متمتعا
قال الإمام أحمد:
حدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال:
تمتع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهلَّ فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأهلَّ بالعمرة ثم أهل بالحج،
وكان من النَّاس من أهدى فَسَاقَ الهدي من ذي الحليفة،
ومنهم من لم يهد،
فلما قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مكة قال للناس:
((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتَّى يقضي حجته، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله)).
وطاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين قدم مكة استلم الحجر أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتَّى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أهدى فساق الهدي من النَّاس.
قال الإمام أحمد:
وحدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
أن عائشة أخبرته، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، وتمتع النَّاس معه
بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله،
عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقد روى هذا الحديث البخاري عن يحيى بن بكير.
ومسلم وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب، عن الليث، عن أبيه.
والنسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، عن حجين بن المثنى، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله.
وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة.
أما قول الإفراد:=
ففي هذا إثبات عمرة، إما قبل الحج أو معه.
=وأما على قول التمتع الخاص:
فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعد ما طاف بالصفا والمروة، وليس هذا شأن المتمتع.
ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي،
كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت:
يا رسول الله ما شأن النَّاس حلوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك؟
فقال:
((إني لبَّدت رأسي، وقلدت هدي، فلا أحل حتَّى أنحر)).
فقولهم بعيد لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول، وتأبى كونه عليه السلام إنما أهلَّ أولاً بعمرة، ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهلَّ بالحج.
فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح، بل ولا حسن ولا ضعيف.
وقوله في هذا الحديث:
تمتع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج،
إن أريد بذلك التمتع الخاص،=
وهو الذي يحل منه بعد السعي، فليس كذلك فإن في سياق الحديث ما يرده ثم في إثبات العمرة القارنة لحجه عليه السلام ما يأباه،
=وإن أريد به التمتع العام دخل في القران
وهو المراد.