232-المقالة الثانية والثلاثون بعد المائتين من سلسلة السيرة النبوية 27-كتاب حجة الوداع
232-المقالة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من سلسلة السيرة النبوية
27-كتاب حجة الوداع
وفي صحيح مسلم عن سعد:
أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة وقال:
قد فعلناها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،
وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني: معاوية –
أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
كافراً بمكة يومئذ.
قلت:
وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارناً بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك،
ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحد وثمانون يوماً،
وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابي
قولاً منه وفعلاً،
فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه النَّاس لم ينفرد به واحد من الصحابة
ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع.
فهذا كله مما يدل على
أن هذا هكذا ليس محفوظاً عن معاوية رضي الله عنه والله أعلم.
وقال أبو داود:
ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم خراساني،
عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً من أصحاب النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أتى عمر بن الخطاب، فشهد أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
وهذا الإسناد لا يخلو عن نظر.
ثم أن كان هذا الصحابي عن معاوية
فقد تقدَّم الكلام على ذلك،
ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران.
وإن كان في غيره فهو مشكل في الجملة
لكن لا على القران، والله أعلم.