بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم..أما بعد:
أقدم لكم فتاوى عن بعض أحكام الخِطبة والتي تسمى في مِصربإسم
"فترة الخطوبة"
والتي يتم تعارف فيها التعارف بين الشاب والفتاة
لحين إتمام عقدالزواج..
ولكن كيف تكون العلاقة بينهما قبل العقد؟؟
وهل يجوز لهما الخروج معاً بهدف التعارف بينهما؟؟
وهل يجوز أن يراسلها ويتحدث إليها عبرالهاتف؟؟
كل هذا وأكثر ستجدونه إن شاءالله تعالى في هذا الموضوع
لأن فترة الخِطبة للأسف يحدث فيها الكثير من المناهي الشرعية
وقد يكون كلا الطرفين لا يعلمان بهذه الأمور الشرعية
لذا سأضع بين أيدي كل خاطب وخطيبة فتاوى هامة جداً
حتى تكون سراجاً لهما في بداية حياتهما معاًفي طاعة الله
وكذلك لمن لم يخطب بعد إليه أيضاً هذه الفتاوى حتى
يتفادى أي خطأ قديحدث له في فترة الخطِبة
والله أسأل الله يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه ويجعل له القبول
آمين
1-لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة
سؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟
وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام
بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ،
قال عليه الصلاة والسلام :
" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "
فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون
بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ،
ونظر إلى ما يظهر منها
غالبا كالوجه،والشعر،والكفين،
والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان .والله أعلم .المصدر : الإسلام سؤال وجواب 2-يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلهاسؤال:أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟ وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟. الجواب:الحمد لله أولا : الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يقول (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) . وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) . وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان )ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى . وقد حذرنا الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من الخلوة بالمرأة الأجنبية ،فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان)أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألبانيفي "صحيح الجامع" (2546) . ثانيا : وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلةفلا تجبالمصدر : الإسلام سؤال وجواب
يتبع إن شاءالله