المقالة رقم 57من سلسلة الفقه فتاوى مجددالقرن ومحدث العصر الامام الالبانى رحمه الله تعالى1420هجرية 57
من سلسلة الفقه
فتاوى محدث العصر ومجددالقرن
لامام العلامة
محمدناصرالدين الالبانى رحمه الله تعالى
1420هجرية
السائل:
ما كان صلَّى الله عليه وسلَّم يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان؛ كان يصله برمضان.
الشيخ: كان؟
السائل: يصله برمضان.
الشيخ: يصله، طيب، ما السؤال؟
السائل: السؤال:
يصل صوم شعبان برمضان؛ يعني ما يفطر بينهم؟!
الشيخ:
لا، الحديث هذا يعني، هو في بعض الأحاديث
من طريق السيدة عائشة -رضي الله عنها-:
(كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلاَّ قليلاً)
فالذي أظنُّ أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر:
((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).
لكن هذا محمول على ما لم يكن له عادة من صيام.
أمَّا من كان له عادة من صيام شعبان؛
فيجوز أن يصله برمضان،
إن كان له عادة صيام شعبان،
أما أن يتقصَّد صوم شعبان لوصله برمضان؛
فهذا غير مشروع،
هل فرَّقتم بين الأمرين؟
السائل: نعم.
الشيخ:
بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيصله برمضان؛
فهذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم وحزم وقوة ونشاط،
أما من ليس له عادة من صيام شعبان،
فإذا دخل شعبان تقصَّد أن يصوم شعبان ليصله برمضان؛
هذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفًا:
((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).
إلا أن يكون له عادة من صيام.
السائل:
نقول: افترضنا أنه ما يُفطِر؛ يعني صيام
الامام الألباني:
يعني: ((كان يصوم حتى نظنَّ أنَّه لا يُفطِر، ويُفطِر حتى نظنّ أنه لا يصوم))؛
في هذه أحوال أن لما يصوم شعبان ورمضان يصدق عليه ما جاء في ذاك الحديث
((أنه يصوم حتى نظن أنه لا يفطر))
فوصل شعبان برمضان
هو من ذلك الظن الذي ظنُّوه أنه يصوم ويصوم حتى نظنُّ أنه ما يفطر.
فله أحوال عليه السَّلام؛ من أحواله:
أن يصوم شعبان ويصله برمضان؛ فلا إشكال في ذلك.
2- هل ثبت في فضل شعبان أو نصفه حديث؟
السائل:
والحديث الذي يقول يعني معنى الحديث
أن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، في يوم محدد من هذا الشهر
على أساس أن الأعمال ترفع فيه؟
الشيخ:
أين هذا الحديث، مسجل عندك؟
السائل: نعم.
الشيخ: أذكر لي المتن؟
السائل:
"ذلك الشهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان،
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين،
وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
الشيخ: طيب، ما السؤال؟
السؤال:
حديث ثاني يقول أنه في الخامس عشر من شعبان ................
الشيخ:
(لم يصح) الحديث الذى يقول:
"إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها"
هل هذا الذي تعنيه؟
السائل: لا،
ما أعنيه هو الحديث الذي فيه يغفر الله إلا لمشرك أو لمشاحن.
الشيخ: ما السؤال؟
السائل: هل هناك عبادة مخصصة لهذا اليوم أم لا؟
الشيخ:
لا ما في، ما في غير هذا الحديث الذى يقول:
((إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها))
(((هذا حديث ضعيف جدًا. )))
فما في تخصيص.
على العكس من ذلك،
من ليس له عادة من صيام شعبان
فقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال:
((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).
فلا يشرع قصد صيام النصف بذاته.
أما نعود إلى الكلام الأول،
من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كله ما في مانع،
أما أن يأتى ويتقصَّد صيام النصف؛
فهذا ليس له أصل شرعًا.
3- من لم تكن عادته صيام الأيام البيض وأراد أن يصومها في شعبان فهل له ذلك؟
سائل: طيب -يا شيخ!-
إذا كان هناك من ليس له عادة من صيام الثلاثة البيض،
وفي الشهر هذا -شهر شعبان- أراد أن يصوم الثلاثة البيض هذه؟
الشيخ: ليس متعودًا أن يصوم ماذا؟
السائل: لا.
الشيخ: لا، أستوضح.
السائل: هو ما كان يصوم.
الشيخ: ما يصوم ايش [ماذا]؟
السائل: ما يصوم الثلاثة البيض.
الشيخ: آه! الأيام البيض. ايه! نعم.
السائل: نعم، في هذا الشهر -شهر شعبان بالذات- أراد أن يصوم الثلاثة البيض هذه.
الشيخ:
هنا يأتي الحديث الذي ذكرته آنفًا:
((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).